س1 : امرأة وُجِدَت في بيت رجل فأنكروا عليها، فقالت: لا تنكروا علي فإن جدتي ولدت أمه وأخت خاله أمي.فما تكون له؟ج1 : هذه المرأة تكون أخت الرجل.
س2 : رجل قَهرَ آخر عن طعامه وغصبه منه بالقوة وأكل منه، وهو في ذلك محق وغير آثم.
ج2 : هذان الرجلان كانا مسافرين ونزلا بصحراء مقحلة، ومع أحدهما طعام زائد عن حاجته، وليس مع الآخر شيء ،فطلب منه فأبى عليه حتى أشرف على الهلاك من الجوع، فإن له أن يأخذ منه ما يستبقي على حياته بالقوة، وهو بذلك غير آثم، بل من الواجب عليه فعل ذلك.س3 : قال رجل : أحب التهّود لأنه مفتاح التزهد ،كيف ذلك؟
ج3 : هو مصيب في كلامه، لأن التهّود هنا معناه التوبة، ومن ذلك قوله تعالى:"إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ".
س4 : رجل مسلم تجاوز ميقات الإحرام المكاني متعمدا، ثم أحرم قبيل الوصول إلى مكة، وجاز له ذلك، ولم يلزمه دم، وليس في المسألة ضرورة ولا جهل ولا نسيان.
ج4 : هذا الرجل جاء إلى مكة وليس في نيته عمرة، وإنما أراد التجارة ونحوها، ثم بعد مجاوزته الميقات حدثت له نية العمرة، فيلزمه الإحرام من المكان الذي نوى فيه.
س5 : شخص قتل آخر متعمدا فلم يلحقه حدّ ولا قصاص، وإنما لحق الحد والقصاص شخصا ثالثا لم يكن موجودا وقت القتل، كيف ذلك؟
ج5 : هذا الشخص الثالث هو الذي دفع إلى طفل صغير(غير مميز) أو إلى مجنون سلاحا سلاحا(كمسدس ونحوه) وأشار له إلى شخص أن يقتله، فقتله، فهنا يلحق الحد والقصاص على الرجل الآمر، ولا يلحق الطفل ولا المجنون.
س6 : ما تقولون في حيوان يتعاطى النجاسات ويأكل العذرة ويطأ الغائط، ولم يوجب الشرع اتقاء مخالطته أو مباعدته حتى وإن رُئي ملامسا للنجاسة؟ ج6 : هو الذباب، إذا وقع على النجاسة ثم وقع على بدن الإنسان، أو على ثوبه، أو على مصلاه، فإنه مغتفر ولا يجب غسل محله الذي وقع فيه.س7 : رجل دخل المسجد وهو على وضوء في وقت تحل فيه النافلة، ولما أراد أن يصلي تحية المسجد قلنا له:الأفضل أن تشرع فورا في عبادة أخرى، فما هي؟ج7 : هذا الرجل دخل المسجد الحرام حاجا أو معتمرا، فالسنة له أن يبدأ بالطواف بالبيت فور دخوله المسجد، ولا يشتغل قبل ذلك بالنافلة.س8 : ما قولكم في رجل صلى جالسا مع قدرته على القيام وصحّت صلاته، وليس في المسألة اضطرارا ولا خوف؟ج8 : هذا الرجل يصلي النافلة غير فريضة، والنافلة يجوز فيها للمصلي أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن يكون له نصف أجر القائم.س9 : صوم يجب التتابع في أدائه وقضائه، وصوم آخر يجب التتابع في أدائه دون قضائه، والثالث يجب التفريق في أدائه وقضائه، والرابع يستحب التتابع في أدائه؟ج : الصوم شهرين كفارة